المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى طينال الخيري الاجتماعي». مركزها: طرابلس - شارع الحرية - مقابل مصلحة المياه - ملك عبدالله العبدو. غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية: 1 - الاهتمام بالعنصر الشبابي ومواكبتهم وتأهيلهم اجتماعيا وبدنيا وفكريا. 2 - تعزيز الانتماء الوطني عبر التعريف بتاريخ وطنه وكنوزه الحضارية. 3 - وضع دراسات وابحاث حول مختلف قضايا طرابلس والشمال وعرض مشاريع الحلول. 4 - العمل على محو الأمية ومحاربة الجهل وخاصة بين النساء والاولاد العاملين. 5 - تقديم المساعدات الطارئة والرعاية الصحية والاجتماعية للمحتاجين واليتامى والارامل وذوي الحاجات الخاصة والمدمنين. 6 - تنفيذ النشاطات التي تساهم في بناء وتطوير المجتمع الصالح. 7 - تشجيع الاعمال الانسانية والمبادرات الابداعية. 8 - السعي مع الجهات المختصة لاقامة مركز اجتماعي تربوي مهني وتقني. 9 - اقامة مستوصف داخل الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الله عبد القادر العبدو حسان عبد الحفيظ بدره عبد الحفيظ عزت بدره حافظ طاهر شريف عبد القادر شريف عثمان عبد القادر العبدو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله عبد القادر العبدو.