All legislation

علم وخبر Notice of association No. 796 30/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «منتدى طينال الخيري الاجتماعي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
796
Date
30/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 796 تاريخ 30/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى طينال الخيري الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18925 تاريخ 27/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى طينال الخيري الاجتماعي». مركزها: طرابلس - شارع الحرية - مقابل مصلحة المياه - ملك عبدالله العبدو. غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية: 1 - الاهتمام بالعنصر الشبابي ومواكبتهم وتأهيلهم اجتماعيا وبدنيا وفكريا. 2 - تعزيز الانتماء الوطني عبر التعريف بتاريخ وطنه وكنوزه الحضارية. 3 - وضع دراسات وابحاث حول مختلف قضايا طرابلس والشمال وعرض مشاريع الحلول. 4 - العمل على محو الأمية ومحاربة الجهل وخاصة بين النساء والاولاد العاملين. 5 - تقديم المساعدات الطارئة والرعاية الصحية والاجتماعية للمحتاجين واليتامى والارامل وذوي الحاجات الخاصة والمدمنين. 6 - تنفيذ النشاطات التي تساهم في بناء وتطوير المجتمع الصالح. 7 - تشجيع الاعمال الانسانية والمبادرات الابداعية. 8 - السعي مع الجهات المختصة لاقامة مركز اجتماعي تربوي مهني وتقني. 9 - اقامة مستوصف داخل الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الله عبد القادر العبدو حسان عبد الحفيظ بدره عبد الحفيظ عزت بدره حافظ طاهر شريف عبد القادر شريف عثمان عبد القادر العبدو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله عبد القادر العبدو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود