All legislation

علم وخبر Notice of association No. 799 03/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «بذور العطاء Grains de Don» مركزها: الروضة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
799
Date
03/05/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 799 تاريخ 03/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بذور العطاء Grains de Don» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5401 تاريخ 18/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بذور العطاء Grains de Don» مركزها: الروضة - نيو روضة - تحت مدرسة الرسل - بناية هاني حبشي - ملك الياس عون - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: - تأسست الجمعية من أجل تحقيق الأهداف التالية: 1 - برامج تنشئة الشبان والشابات في مختلف المجالات الحياتية والتربية المدنية. 2 - تثقيف الأسر وتوعيتها من اخطار التفكك العائلي، والمحافظة على التقاليد التراثية اللبنانية. 3 - إنشاء دور حضانة (مجانية) أو المساهمة والمساعدة ضمن دور حضانة مخصصة لأطفال تضطرهم ظروف أمهاتهم للعمل. 4 - تقديم مساعدات عينية ومادية مدرسية، تموينية وصحية. 5 - برامج تعنى بالأيتام والأطفال المتروكين. 6 - تنشيط دور التطوع والمتطوعين في مختلف ميادين العطاء ولا سيما الذي يخدم أهداف الجمعية في التوعية والتنشئة والتثقيف. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منى يوسف شعيا الياس حليم عون ريموندا جميل العنطوري جيلبير صليبا صليبا ماري يوسف شعيا روبير يوسف شعيا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماري يوسف شعيا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود