All legislation

علم وخبر Notice of association No. 800 03/05/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 1902 تاريخ 2/11/2010 للجمعية المسماة: «إمرأة أرجوان أنفه في المتوسط»مركزها: أنفه - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
800
Date
03/05/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1526-1527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 800 تاريخ 03/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1902 تاريخ 2/11/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «إمرأة أرجوان أنفه في المتوسط» المتعلق بتعديل إسمها، والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6042 تاريخ 30/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «إمرأة أرجوان أنفه في المتوسط» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1902 تاريخ 2/11/2010 . واصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية إمرأة أرجوان أنفه» بدلا من: «إمرأة أرجوان أنفه في المتوسط»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود