ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مهرجانات أنفه» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6043 تاريخ 30/3/2011 والاستدعاء المسجل برقم 6043 تاريخ 1/4/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مهرجانات أنفه» مركزها: أنفه - حي البركة - ملك توفيق فارس - قضاء الكورة. غايتها: 1 - إبراز المعالم الأثرية لبلدة أنفه والحفاظ على قيمتها التراثية والتاريخية. 2 - إنعاش السوق السياحي الداخلي والخارجي. 3 - تنظيم المهرجانات السياحية والثقافية والفنية والحرفية. 4 - إبراز أهمية دور الشباب من خلال إشراكهم بالنشاطات البيئية والسياحية والثقافية والفنية. 5 - العمل على التنسيق والتواصل مع مغتربي البلدة لحثهم على المجيء سنويا. 6 - العمل على وضع البرامج اللازمة لخلق سياحة بيئية وإنشاء الخدمات السياحية اللازمة لجذب السياح المحليين والأجانب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سميره ميشال موسى كاترين كرم الكفوري الين جوزيف رحمه آفا رامز الحاج د. اميل نزيه نجم وفاء عزيز جبور ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة سميره ميشال موسى.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود