All legislation

علم وخبر Notice of association No. 802 03/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «منتدى البصائر الخيرية الثقافية للبر والتوعية والارشاد» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
802
Date
03/05/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 802 تاريخ 03/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى البصائر الخيرية الثقافية للبر والتوعية والارشاد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4585 تاريخ 17/3/2010

،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى البصائر الخيرية الثقافية للبر والتوعية والارشاد» مركزها: حارة حريك - شارع دكاش - ملك قازان وقبيسي - الطابق الأرضي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - نشر الوعي الاجتماعي والقيم السلوكية بين أفراد المجتمع. 2 - السعي لبناء المستوصفات والمدارس المجانية ودور العبادة وإنشاء دور لرعاية الأيتام والمسنين. 3 - إقامة الندوات الفكرية والارشادية ضمن شتى المجالات السلوكية والاجتماعية. 4 - مساعد الأيتام والمعوزين وأصحاب الحاجات الخاصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غادة علي شعيتو جهينه حبيب رعد زين محمد عواضه أميره العبد شحرور محمد العبد شحرور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد العبد شحرور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود