All legislation

علم وخبر Notice of association No. 815 04/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية غزيرة الرحمة الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
815
Date
04/05/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1528-1529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 815 تاريخ 04/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية غزيرة الرحمة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4426 تاريخ 3/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية غزيرة الرحمة الخيرية» مركزها: طرابلس - ساحة الكورة - شارع العجم - مقابل صيدلية الولي - بناية الجسر - ملك ايمان احمد الولي - الطابق الثاني. غايتها: 1 - إنمائية: العمل على إقامة أعمال ومشاريع إنمائية. 2 - إجتماعية: إرشاد وتوجيه وتوعية. 3 - العمل على إنشاء مستوصفات ومستشفيات خيرية ودور للمعاقين والعجزة والأيتام والأرامل. 4 - تربوية: على أن نفتح مدارس خاصة خيرية ومجانية لنشر العلم والتعليم لذوي الحالات والاحتياجات الاجتماعية الصعبة ورعايتهم والعمل على إنشاء دور للمعاقين والايتام والأرامل والعجزة والفقراء والمساكين ورعايتهم وجامعات. 5 - أعمال خيرية على اختلاف أنواعها. 6 - إنشاء النوادي الثقافية. 7 - العمل على نشر التعليم عبر فتح مدارس ومهنيات وكليات ومعاهد وجامعات وكذلك لمحو الأمية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ فؤاد عبد الفتاح المرعبي مروان عبد الرزاق قاسم بلال احمد الزاهد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ فؤاد عبد الفتاح المرعبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ماددة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود