المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تجار الدكوانه». مركزها: الداكوانه - شارع مار روكز - العقار رقم 127 - القسم رقم 7 - الطابق الاول - قضاء المتن. غايتها: 1 - وضع المخططات والبرامج من اجل انماء وتحسين الاسواق التجارية في الدكوانه. 2 - اجراء الدراسات والاحصاءات اللازمة على الاسواق التجارية في الدكوانه بما تتضمنه من اعمال تجارية بغية تحسين آدائها وتطويرها وتوسيع آفاقها وتكثيف نشاطاتها وزيادة انواعها. 3 - التعاون بين تجار الدكوانه بغية الحد من المنافسة غير المشروعة في ما بينهم. 4 - التنسيق والتعاون بين تجار الدكوانه من اجل جعل اسواقها مزدهرة ومنافسة الى اقصى حد ممكن من حيث الجودة في النوعية والاسعار المدروسة. 5 - التنسيق والتعاون بين تجار الدكوانه لايجاد فرص عمل لاهل المنطقة واعطاء الاولوية لهؤلاء على سواهم. 6 - التنسيق والتعاون بين تجار الدكوانه بغية تحسين مظهر الاسواق والعناية بالنظافة والترتيب والشروط الصحية والبيئية وحسن تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء. 7 - تنظيم وانماء واقامة النشاطات الاجتماعية والترفيهية والمعارض التي من شأنها استقطاب عنصر الزبائن. 8 - التعاون التام والكلي مع بلدية الدكوانه - مار روكز - ضهر الحصين في كل ما ذكر اعلاه، وتوطيد العلاقة مع البلدية والمشاركة معها في اعمالها ونشاطاتها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير مخايل منصور الياس عطاالله الياس ميشال عبدالله صفير غسان مخايل خوري عزت رامز عيد رشيد عبدالله حنا جوزف شرفان شرفان انطوان جرجس مارون كارولين سميح فرحات رشيد سليم القاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان جرجس مارون.