All legislation

علم وخبر Notice of association No. 819 05/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تجار الدكوانه» مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
819
Date
05/05/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1529-1530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 819 تاريخ 05/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تجار الدكوانه» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4017 تاريخ 25/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تجار الدكوانه». مركزها: الداكوانه - شارع مار روكز - العقار رقم 127 - القسم رقم 7 - الطابق الاول - قضاء المتن. غايتها: 1 - وضع المخططات والبرامج من اجل انماء وتحسين الاسواق التجارية في الدكوانه. 2 - اجراء الدراسات والاحصاءات اللازمة على الاسواق التجارية في الدكوانه بما تتضمنه من اعمال تجارية بغية تحسين آدائها وتطويرها وتوسيع آفاقها وتكثيف نشاطاتها وزيادة انواعها. 3 - التعاون بين تجار الدكوانه بغية الحد من المنافسة غير المشروعة في ما بينهم. 4 - التنسيق والتعاون بين تجار الدكوانه من اجل جعل اسواقها مزدهرة ومنافسة الى اقصى حد ممكن من حيث الجودة في النوعية والاسعار المدروسة. 5 - التنسيق والتعاون بين تجار الدكوانه لايجاد فرص عمل لاهل المنطقة واعطاء الاولوية لهؤلاء على سواهم. 6 - التنسيق والتعاون بين تجار الدكوانه بغية تحسين مظهر الاسواق والعناية بالنظافة والترتيب والشروط الصحية والبيئية وحسن تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء. 7 - تنظيم وانماء واقامة النشاطات الاجتماعية والترفيهية والمعارض التي من شأنها استقطاب عنصر الزبائن. 8 - التعاون التام والكلي مع بلدية الدكوانه - مار روكز - ضهر الحصين في كل ما ذكر اعلاه، وتوطيد العلاقة مع البلدية والمشاركة معها في اعمالها ونشاطاتها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير مخايل منصور الياس عطاالله الياس ميشال عبدالله صفير غسان مخايل خوري عزت رامز عيد رشيد عبدالله حنا جوزف شرفان شرفان انطوان جرجس مارون كارولين سميح فرحات رشيد سليم القاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان جرجس مارون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود