All legislation

علم وخبر Notice of association No. 835 09/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «إتحاد الشباب السرياني» مركزها: سد البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
835
Date
09/05/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 835 تاريخ 09/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إتحاد الشباب السرياني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14067 تاريخ 17/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إتحاد الشباب السرياني». مركزها: سد البوشرية - شارع شركة الكهرباء - ملك يزبك وماضي - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: 1 - المحافظة على التراث واللغة السريانية عبر إقامة محاضرات ومهرجانات فلكلورية وإصدار نشرات وكتب في هذا المجال. 2 - مساعدة العائلات الفقيرة وخاصة تلاميذ المدارس اجتماعيا وماديا بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المختصة. 3 - إقامة دورات كمبيوتر ولغات مجانية. 4 - إقامة دورات تزيين ومكياج وخياطة ومهن أخرى للنساء والفتيات. 5 - إنشاء مستوصفات في مكاتب الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ليلى سليم لطي رمزي فؤاد نجار مايكل الياس برصوم جوزف باسكال جورج اسود نورا جوزيف حنا جرجس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى سليم لطي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود