All legislation

علم وخبر Notice of association No. 836 09/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «رابطة قدامى طلاب مدرسة الأخوة المريميين - شانفيل» "Amicale des Anciens Eleves du College Mariste Champville", "College Mariste Champville Alumni" مركزها: ديك المحدي - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
836
Date
09/05/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1532-1533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 836 تاريخ 09/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى طلاب مدرسة الأخوة المريميين - شانفيل»

Amicale des Anciens Eleves du"

College Mariste Champville"

"College Mariste Champville Alumniوالمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6981 تاريخ 13/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة قدامى طلاب مدرسة الأخوة المريميين - شانفيل» {Amicale des Anciens Eleves du College Mariste Champville} {College Mariste Champville Alumni} مركزها: ديك المحدي - مدرسة الأخوة المريميين - شانفيل - قضاء المتن. غايتها: تقوم الجمعية بكلّ الجهود بغية جمع الطلاب القدامى وإنماء روح التعاون والمساعدة والأخوة فيما بينهم ودعم رسالة الأخوة المريميين معنويا وماديا فضلا عن تعزيز القيم المسيحية والمريمية المتأصلة ونشر بذورها في المجتمع، كما تقوم بتوثيق التضامن والتعاون مع الرابطات والمؤسسات التابعة لرهبنة الأخوة المريميين في لبنان والخارج فتكون الجمعية بشكل حكمي عضوا في أي شكل من أشكال الاتحادات أو الفدراليات أو أي من أشكال التنظيم التي تطلقها أو ترعاها رهبنة الأخوة المريميين بين مختلف روابط خريجيها ومؤسساتها كافة ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع الاعمال في اطار أهدافها، وعلى سبيل المثال: إقامة الحفلات والنشاطات والمشاريع على أنواعها، كما تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية... كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والجمعيات المتخصصة وروابط المدارس الكاثوليكية والجامعات والمدارس ووسائل الإعلام... على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روجيه وليم مسكاوي ميلاد فوزي العاقوري بسّام بطرس الترك ايلي زياد الحلبي غسان عبدالله ضوميط رولان انطوان رزق الله نانسي جورج اسطفان رولان موريس ابو جوده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي روجيه وليم مسكاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود