المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "درة الملاعب" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد محمد محي الدين صفا الى اسم السيد جورج داود ضو، اللبناني الجنسية ويبدل اسمها ليصبح "DO-RE-MI" على ان يكون الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته.
قرار Decision No. 677 17/10/2007
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 160 تاريخ 1/9/1998 (الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ حسين حسني، والمسجل تحت عدد 9874 تاريخ 5/9/2007 والذي بموجبه تنازل السيد محمد محي الدين صفا عن ملكية مطبوعة "درة الملاعب" الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد جورج داود ضو الللبناني الجنسية،
بناء على الطلب المقدم من السيد جورج داود ضو والمسجل تحت رقم 2571 تاريخ 8/9/2007 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها واضافة لغة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "درة الملاعب" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد محمد محي الدين صفا الى اسم السيد جورج داود ضو، اللبناني الجنسية ويبدل اسمها ليصبح "DO-RE-MI" على ان يكون الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته.
مادة 2: تضاف اللغة الفرنسية الى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة اصلا ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تتحمل الصحافية جومانة مرعي حسون مسؤولية المطبوعة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/10/2007 وزير الاعلام غازي العريضي