All legislation

قرار Decision No. 677 17/10/2007

نقل كامل ملكية مطبوعة"درة الملاعب "الاسبوعية غير السياسية وابدال اسمها ليصبح "DO-RE-MI" واضافة اللغة الفرنسية

Type
قرار · Decision
Number
677
Date
17/10/2007
Official Gazette
Issue 76, 06/12/2007, p. 7922-7923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 677 تاريخ 17/10/2007
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 160 تاريخ 1/9/1998 (الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ حسين حسني، والمسجل تحت عدد 9874 تاريخ 5/9/2007 والذي بموجبه تنازل السيد محمد محي الدين صفا عن ملكية مطبوعة "درة الملاعب" الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد جورج داود ضو الللبناني الجنسية،

بناء على الطلب المقدم من السيد جورج داود ضو والمسجل تحت رقم 2571 تاريخ 8/9/2007 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها واضافة لغة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "درة الملاعب" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد محمد محي الدين صفا الى اسم السيد جورج داود ضو، اللبناني الجنسية ويبدل اسمها ليصبح "DO-RE-MI" على ان يكون الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته.

المادة 2

مادة 2: تضاف اللغة الفرنسية الى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة اصلا ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تتحمل الصحافية جومانة مرعي حسون مسؤولية المطبوعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/10/2007 وزير الاعلام غازي العريضي