ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أرز الجبل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8089 تاريخ 4/5/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أرز الجبل». مركزها: دير القمر - منطقة دير القمر العقارية - العقار رقم 72 - ملك جورج جميل عدوان - قضاء الشوف. غايتها: 1 - القيام بجميع الانشطة الثقافية والانمائية والسياحية. 2 - اقامة الندوات والمحاضرات وحلقات الحوار في مختلف الميادين. 3 - اقامة المهرجانات الفنية والترفيهية. 4 - اقامة المعارض على انواعها. 5 - دعم التوجه السياحي والانمائي والعمراني. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب جورج جميل عدوان سامر انطوان دياب البستاني ياسمين جرجي رحباني جوزف وديع تابت غسان نصيف بو سابا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب جورج جميل عدوان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود