All legislation

قرار Decision No. 413 26/04/2011

تعيين خبير شرعي لدى ادارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
413
Date
26/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1535-1536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 413 تاريخ 26/04/2011
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيّد علي أحمد حسن بتاريخ 14 آذار 2011، والرامي الى تعيينه بصفة «خبير شرعي» لدى ادارة الجمارك،

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعيّن السيّد علي أحمد حسن بصفة «خبير شرعي» لدى ادارة الجمارك في مجال القيمة لأصناف البضائع التابعة للبنود التعريفية رقم 85.07، 85.11 و85.12، وللفصول 84، 86 و87 من تعريفة الرسوم الجمركية وفق للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2011 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي