المادة 1
مادة 1: يعيّن السيّد علي أحمد حسن بصفة «خبير شرعي» لدى ادارة الجمارك في مجال القيمة لأصناف البضائع التابعة للبنود التعريفية رقم 85.07، 85.11 و85.12، وللفصول 84، 86 و87 من تعريفة الرسوم الجمركية وفق للنظام المنسق.
قرار Decision No. 413 26/04/2011
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيّد علي أحمد حسن بتاريخ 14 آذار 2011، والرامي الى تعيينه بصفة «خبير شرعي» لدى ادارة الجمارك،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعيّن السيّد علي أحمد حسن بصفة «خبير شرعي» لدى ادارة الجمارك في مجال القيمة لأصناف البضائع التابعة للبنود التعريفية رقم 85.07، 85.11 و85.12، وللفصول 84، 86 و87 من تعريفة الرسوم الجمركية وفق للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2011 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي