All legislation

قرار Decision No. 73 15/04/2011

انشاء جمعية تعاونية للتصنيع الغذائي في الكرك - مونة أيام زمان - م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
15/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 15/04/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/3/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتصنيع الغذائي في الكرك - مونة أيام زمان» - م.م. مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: الكرك. مركزها: الكرك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ مليون ومائة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تصنيع الانتاج الزراعي. 2 - تأمين مستلزمات الانتاج. 3 - تسويق الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/4/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن