All legislation

قرار Decision No. 78 29/04/2011

انشاء الجمعية التعاونية النسائية التصنيعية «المحمية» في تنورين - م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
29/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1540-1541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 29/04/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/3/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية النسائية التصنيعية «المحمية» في تنورين» م.م. مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة.

نطاق عملها: تنورين. مركزها: تنورين.

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.200.000/ل.ل. مليونان ومئتي ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 . تأمين جميع مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني.

2 . تصنيع الانتاج الزراعي والحيواني.

3 . تسويق الانتاج.

4 . تأمين القروض اللازمة للإنتاج لأعضاء الجمعية عند الحاجة.

5 . إقامة الدورات التدريبية اللازمة للمنتجين والاعضاء.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن