المادة 1
تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية النسائية التصنيعية «المحمية» في تنورين» م.م. مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة.
نطاق عملها: تنورين. مركزها: تنورين.
مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.200.000/ل.ل. مليونان ومئتي ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 . تأمين جميع مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني.
2 . تصنيع الانتاج الزراعي والحيواني.
3 . تسويق الانتاج.
4 . تأمين القروض اللازمة للإنتاج لأعضاء الجمعية عند الحاجة.
5 . إقامة الدورات التدريبية اللازمة للمنتجين والاعضاء.