All legislation

قرار Decision No. 290 12/04/2011

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغات العربية الانكليزية والفرنسية متخصصة بالاعلانات باسم «التوفير»

Type
قرار · Decision
Number
290
Date
12/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1543-1544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 290 تاريخ 12/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 69713 تاريخ 2/8/2001 باسم «شركة ريل ليبانون ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد نبيل احمد شيبان الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من «شركة ريل ليبانون ش.م.م. Realeb

anon LTD» والمسجل تحت رقم 190 تاريخ 20/1/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة ريل ليبانون ش.م.م. Realebanon LTD»، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الانكليزية والفرنسية، متخصصة بالاعلانات باسم «التوفير» يتحمل مسؤوليتها السيد نبيل احمد شيبان بصفته حائزا على بكالوريوس في العلوم - ادارة اعمال.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2011 وزير الاعلام د. طارق متري