All legislation

قرار Decision No. 340 27/04/2011

نقل كامل ملكية مطبوعة «التحري» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
340
Date
27/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 340 تاريخ 27/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 365 تاريخ 28/11/1992 (الترخيص باصدار مطبوعة «التحري»)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ جان ابو خالد والمسجل تحت عدد 3322/1372 تاريخ 17/5/2004 والذي بموجبه تنازلت السيدة زكية صالح محمود الماردلي عن ملكية مطبوعة «التحري» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيدة غادة غازي ماروني،

بناء على الطلب المقدم من السيدة غادة غازي ماروني والمسجل تحت رقم 618 تاريخ 10/3/2011 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «التحري» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدة زكية صالح محمود الماردلي إلى اسم السيدة غادة غازي ماروني، اللبنانية الجنسية، على ان يتحمل مسؤوليتها الصحافي جان سمعان سيف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2011 وزير الاعلام د. طارق متري