All legislation

قرار Decision No. 75 26/04/2011

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي الهادي الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة»

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
26/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1547-1548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 26/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الهادي الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة» المسجل تحت الرقم 4145/د تاريخ 25/11/2010،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 22720 تاريخ 22/3/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/4/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الهادي الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة» -مركزها: برج البراجنة، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان. -الالعاب المرخص بها: كرة الطاولة - كرة القدم - كرة الهدف للمكفوفين - العاب القوى للمعوقين.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: اسماعيل عبد الله الزين - حسن جمال فرحات - وليد محمد حمود - فاطمه عبد الله الزين - عبير فوزو حبيب - حسين محمد حويلي - هبه اسماعيل الزين.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اللجنة البارالمبية اللبنانية (الاتحاد اللبناني لرياضة المعوقين) خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص بالالعاب لاغيا، ويحول ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله