All legislation

قرار Decision No. 80 26/04/2011

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة والمنضمة الى اللجنة البارالمبية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
26/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1549-1550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 26/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل تحت رقم 1075/د تاريخ 6/4/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة والمنضمة الى اللجنة البارالمبية اللبنانية كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي لوى الرياضي 2 . نادي غوودويل لرياضة المعوقين 3 . النادي الخاص للرياضة ب. محافظة جبل لبنان: 4 . نادي الجريح الرياضي للمعوقين - حارة حريك ج. محافظة الشمال: 5 . الجمعية الرياضية لأصدقاء المعاقين - طرابلس

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي تنظمها اللجنة البارالمبية اللبنانية، وممارسة كافة حقوقها في جمعيتها العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله