All legislation

قرار Decision No. 86 26/04/2011

الغاء التراخيص المتعلقة بتأسيس جمعيات رياضية

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
26/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1550-1552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 26/04/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 لا سيما المادة السابعة عشرة منه (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته لا سيما المادة الثانية والعشرون منه (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 88/1/2010 تاريخ 29/4/2010 (المتعلق بتمديد مهلة تسوية أوضاع الجمعيات الرياضية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ترخيص سبعة وأربعين جمعية رياضية مذكورة أدناه نظرا لعدم متابعة أوضاعها الادارية والفنية من قبل المعنيين وعدم تسوية أوضاعها ضمن المهل القانونية، وهي موزعة حسب المحافظات التالية: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . جمعية رياضية باسم: «نادي يرزي كانتري كلوب» - بعبدا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 299/اد تاريخ 5/8/1964 وتعديلاته. 2 . جمعية رياضية باسم: نادي كترمايا الرياضي» - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 407 تاريخ 11/7/1961 . 3 . جمعية رياضية باسم: «نادي الحرية الرياضي» - شحيم - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 430/اد تاريخ 17/8/1966 . 4 . جمعية رياضية باسم: «نادي الاتحاد الرياضي» - شحيم - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 618/اد تاريخ 23/12/1967 . 5 . جمعية رياضية باسم: «النادي الثقافي الرياضي» - بعقلين - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 514/اد تاريخ 28/10/1964 . 6 . جمعية رياضية باسم: «نادي القلعة للرماية» - داريا - الشوف: مرخص بموجب القرار رقم 840/م/97 تاريخ 8/10/1997 . 7 . جمعية رياضية باسم: «النادي الثقافي الرياضي» - المختارة - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 547/اد تاريخ 27/11/1964 . 8 . جمعية رياضية باسم: «نادي الاصلاح الثقافي الرياضي» - ضهر المغارة - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 280/اد تاريخ 6/6/1964 . 9 . جمعية رياضية باسم: «نادي التضامن» - شحيم - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 284/اد تاريخ 27/7/1966 . 10 . جمعية رياضية باسم: «النادي الثقافي الرياضي» - عين زحلتا - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 422/اد تاريخ 22/8/1964 . 11 . جمعية رياضية باسم: «الرابطة الخيرية» - عين زحلتا - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 731/اد تاريخ 29/12/1969 . 12 . جمعية رياضية باسم: «نادي الهلال الرياضي» - برجا - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 217/اد تاريخ 22/5/1967 . 13 . جمعية رياضية باسم: «نادي الديماس الاجتماعي» - برجا - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 550/اد تاريخ 29/11/1968 . 14 . جمعية رياضية باسم: «النادي الاجتماعي الرياضي في عماطور» - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 481/اد تاريخ 26/10/1965 . 15 . جمعية رياضية باسم: «نادي الشباب الاجتماعي» - الباروك - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 404/اد تاريخ 2/9/1965 . 16 . جمعية رياضية باسم: «نادي الفجر الرياضي الثقافي» - داريا - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 44/اد تاريخ 2/2/1967 . 17 . جمعية رياضية باسم: «نادي الشباب المتحد» - الجيه - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 52/اد تاريخ 23/2/1966 . 18 . جمعية رياضية باسم: «النادي الثقافي الرياضي» - الدامور - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 175/اد تاريخ 20/5/1966 . 19 . جمعية رياضية باسم: «نادي الحياة الرياضي» - الدامور - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 291/اد تاريخ 29/5/1968 . 20 . جمعية رياضية باسم: «نادي الاتحاد الداموري» - الدامور - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 399/اد تاريخ 14/8/1968 . 21 . جمعية رياضية باسم: «نادي التضامن - الدامور» - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 406/اد تاريخ 8/8/1969 . 22 . جمعية رياضية باسم: «نادي الحديث الرياضي» - الناعمة - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 227/اد تاريخ 24/5/1967 . 23 . جمعية رياضية باسم: «النادي الثقافي الرياضي الاجتماعي » - علمان - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 424/اد تاريخ 17/10/1966 . 24 . جمعية رياضية باسم: «رابطة الشباب في مزرعة الشوف» - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 388/اد تاريخ 16/8/1967 . 25 . جمعية رياضية باسم: «رابطة التعاون الاجتماعي» - نيحا - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 206/اد تاريخ 15/5/1967 . 26 . جمعية رياضية باسم: «نادي الارز» - معاصر الشوف - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 541/اد تاريخ 6/11/1967 . 27 . جمعية رياضية باسم: «النادي الرياضي» - غريفه - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 19/اد تاريخ 17/1/1969 . 28 . جمعية رياضية باسم: «نادي الجميلية الثقافي الاجتماعي الرياضي» - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 198/اد تاريخ 30/4/1969 . 29 . جمعية رياضية باسم: «نادي المعنية الرياضي الثقافي» - الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 481/اد تاريخ 30/8/1969 . 30 . جمعية رياضية باسم: «نادي الشباب الرياضي والثقافي لبلدة بسابا الشوف: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 486/اد تاريخ 30/8/1969 . 31 . جمعية رياضية باسم: «نادي ليذندرو الرياضي» - بعبدات - المتن: مرخص بموجب القرار رقم 605/م/99 تاريخ 28/8/1999 . 32 . جمعية رياضية باسم: «نادي سمر كلوب» - المتين - المتن: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 367 تاريخ 9/5/1963 . 33 . جمعية رياضية باسم: «نادي الشباب الرياضي» - جديدة المتن - المتن: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 26/اد تاريخ 31/1/1966 . 34 . جمعية رياضية باسم: «جمعية السمايا الرياضية» - ذوق مكايل - كسروان: مرخص بموجب القرار رقم 1055/م/98 تاريخ 31/8/1998 . ب. محافظة البقاع: 35 . جمعية رياضية باسم: «نادي الهومنمن» - زحلة: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 519/اد تاريخ 3/12/1966 . 36 . جمعية رياضية باسم: «نادي تربل الثقافي» - زحلة: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 429/اد تاريخ 20/9/1971 . 37 . جمعية رياضية باسم: «نادي النجوم الرياضي» - زحلة: مرخص بموجب القرار رقم 321 تاريخ 11/5/1985 . 38 . جمعية رياضية باسم: «نادي الفداء الرياضي» - بعلبك: لا وجود لعلم وخبر. 39 . جمعية رياضية باسم: «نادي الأمل الرياضي» - يحمر - البقاع الغربي: مرخص بموجب القرار رقم 95/1/2004 تاريخ 26/8/2004 . ج. محافظة الشمال: 40 . جمعية رياضية باسم: «نادي الشاطئ» - طرابلس: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 1053 تاريخ 2/7/1956 . د. محافظة الجنوب: 41 . جمعية رياضية باسم: «نادي الفرقد الثقافي الرياضي» - معمرية - صيدا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 126/اد تاريخ 18/4/1966 . 42 . جمعية رياضية باسم: «نادي السكسكية الرياضي» - صيدا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 320/اد تاريخ 7/7/1969 . 43 . جمعية رياضية باسم: «نادي المجيدل الاجتماعي» - جزين: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 177/اد تاريخ 21/2/1970 . ه. محافظة النبطية: 44 . جمعية رياضية باسم: «نادي الرسالة الرياضي» - كفرصير: مرخص بموجب القرار رقم 891/م/98 تاريخ 25/7/1998 . و. محافظة بيروت: 45 . جمعية رياضية باسم: «الجمعية الرياضية لمصلحة الكهرباء والنقل المشترك»: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 608 تاريخ 19/2/1953 . 46 . جمعية رياضية باسم: «نادي المحترفين الرياضي»: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 288 تاريخ 13/12/1963 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله