All legislation

تعميم Circular No. 1 26/04/2011

تعميم الى جميع الاتحادات والجمعيات الشبابية والكشفية والرياضية

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
26/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 26/04/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لما كانت مغارة جعيتا، المعلم السياحي اللبناني، قد وصلت الى المرحلة النهائية في مباراة عجائب الدنيا السبع الطبيعية، ولما كان التصويت على اختيار المغارة قد اقترب من نهايته واصبحت الفترة الفاصلة التي تنتهي في 2011-11-11 بحاجة لمضاعفة الجهود، ولما كان هذا المعلم السياحي اللبناني مؤهلا لتحقيق نتائج متقدمة واحتلاله مركزاً من المراكز السبعة الاولى، وما يعكسه ذلك على قيمة لبنان وعلى تطور وازدهار السياحة فيه لما تشكله تلك النتيجة من دعاية مجانية يصل صداها الى كامل ارجاء المعمورة، لذا نأمل من كافة القطاعات الشبابية والكشفية والرياضية دعم وطنهم من خلال دعم عملية التصويت وتكثيفها والايعاز الى جميع اعضاء الجمعيات والأندية الى المساهمة الفعالة في فوز مغارة جعيتا في هذه المنافسة مع امكانية الاشارة الى عملية التصويت في جميع النشاطات والمباريات التي تنظمها الاتحادات والجمعيات ووضع الملصقات الخاصة بحملة الترويج للحدث في جميع اماكن الفعاليات من ملاعب رياضية وساحات تخييم وخلافه. شاكرين لكم تعاونكم. - الموقع الرسمي لعملية التصويت: www.new7wonders.com

26 نيسان 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي عبدالله