All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10711 27/04/2011

تعديل القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 المتعلق بتصنيف مخاطر الديون

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10711
Date
27/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1552-1559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 10711 تاريخ 27/04/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتصنيف مخاطر الديون،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب من المصارف والمؤسسات المالية اعتماد نظامين متوازيين لتصنيف مخاطر الديون: النظام الأول: تصنيف مخاطر الديون لأغراض رقابية (Supervisory Classification(: يهدف الى التمييز بين الديون المنتجة والديون غير المنتجة التي تستوجب تكوين مؤونات، وذلك وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار. النظام الثاني: التصنيف الخاص بكل مصرف أو مؤسسة مالية (Loan Grading System(: يهدف الى المساعدة على إدارة مخاطر الائتمان في المصرف أو المؤسسة المالية، خصوصا لناحية تحديد مخاطر محفظة القروض والتسليفات ويتناسب مع حجم ودرجة تعقد العمليات في المصرف أو المؤسسة المالية بحيث يتم تقييم القروض والتسليفات الممنوحة وفقا لعشر درجات، على الاقل، كما هو وارد في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار والتي توزع على الشكل التالي: - سبع درجات تصنيف للديون المنتجة (Performing loans). - ثلاث درجات تصنيف للديون غير المنتجة (Non-performing loans).

المادة 2

مادة 2: يعدل ترقيم كل من «المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 بحيث يصبح على التوالي «المادة السادسة» و«المادة السابعة» و«المادة الثامنة».

المادة 3

مادة 3: يضاف القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 «المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» و«المادة الخامسة» التالي نصها: «المادة الثالثة: على المصارف والمؤسسات المالية، في سبيل وضع نظام التصنيف الخاص بكل منها، اتباع الخطوات التالية: أولا: اخضاع نظام التصنيف الخاص (Loan Grading System) لموافقة مسبقة من مجلس الادارة أو موافقة أي لجنة متخصّصة يخوّلها مجلس الادارة بذلك. ثانيا: تضمين نظام التصنيف الخاص العناصر الأساسية التالية: 1 - تحديد الجهات المسؤولة عن: أ - تحديد درجة التصنيف عند منح الدين (Initial loan grade). ب - مراجعة درجة التصنيف. ج - منح الموافقة النهائية على درجة التصنيف. 2 - آلية المراجعة الدورية لملفات الائتمان. 3 - آلية مراجعة ملفات المجموعات المترابطة من المدينين. 4 - آلية مراجعة أوضاع القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا على محفظة قروض وتسليفات المصرف أو المؤسسة المالية. 5 - آلية تحديد المؤونات اللازمة لتغطية أي خسائر متوقعة (Expected losses). 6 - التقارير الواجب إعدادها ووتيرة كل منها والجهات الواجب رفع هذه التقارير إليها. ثالثا: تحديد ملفات الديون التي تخضع لاحدى المنهجيتين التاليتين: 1 - منهجية التصنيف Credit rating:تطبّق هذه المنهجية، على ملفات الديون الكبيرة (Large value loans) التي تواجه مخاطر ذات خصائص مختلفة (Different risk characteristics)، بحيث يتم تقييم كل عميل على حدة بناء على عناصر كميّة ونوعية. 2 - منهجية النقاط (Credit scoring): تطبّق هذه المنهجية على ملفات الديون الصغيرة الحجم (Small value loans) بما فيها قروض التجزئة والقروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة التي تتمتع بمخاطر ذات خصائص مشتركة (Similar risk characteristics) بحيث يتم تقييم العميل بعد مقارنته مع مجموعة العملاء ذات الخصائص المشابهة (Peer group) وتعتمد هذه المنهجية بشكل أساسي على المعلومات التاريخية المتوفرة (Historical data) وعلى تقنيات كميّة (Quantitative techniques). رابعا: وضع نظام التصنيف الخاص بالاعتماد على معايير عائدة للعميل (Borrower Rating) ومعايير عائدة للدين الممنوح (Facility Rating) وذلك استنادا الى عناصر كميّة تشمل احتساب النسب المالية العائدة للعميل والنسب العائدة للقطاع الذي يعمل من خلاله واخرى نوعية تشمل تقييم العميل بناء على المعرفة المسبقة وعلى المعلومات المتوفرة بحيث يتم كحد أدنى: 1 - تحليل البيانات المالية: الافرادية أو المجمّعة (حيث ينطبق) وتقييم قدرة العميل على سداد القرض بناء على معلومات حول وضعه المالي الحالي ووضعه المالي في سنوات سابقة وعلى التوقعات المستقبلية من خلال العناصر التالي كحد أدنى: أ - التدفقات النقدية الحالية والمرتقبة (بما فيها الاستثمارات الرأسمالية التشغيلية، كفايتها لتغطية الالتزامات القصيرة والمتوسطة الأجل...) في الحالات العادية وفي الحالات الضاغطة. ب - المبيعات/ الايرادات (حجم المبيعات وتطوّرها). ج - الربحية (الهامش التجاري، نسبة العائد الى الموجودات، نسبة العائد الى الأموال الخاصة...). د - مصادر التمويل: - نسبة الاستدانة (Leverage ratio) التي تمثل نسبة مجموع الديون لرأس المال. - رأس المال التشغيلي (Working Capital) وقدرة العميل على تحصيل الذمم للقبض من زبائنه (Receivables). ه - نوعية الموجودات (درجة تنوّعها، قابليتها للتحوّل الى نقد، نسبة الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة (Current Ratio = Current Assets/ Current Liabilities). و - الشفافية في البيانات المالية (توفر بيانات مالية مدققة من قبل مفوض مراقبة، نوعية وجودة هذه التقارير ووجود ايضاحات كافية...). 2 - تقييم الادارة لدى العميل لا سيما عن طريق: أ - تقييم مدى كفاءة وخبرة ونزاهة المسؤولين عن الادارة. ب - التأكد من توفر خطة تأمين بدلاء (Succession Plan). ج - تقييم علاقة العميل مع الغير (مخاطر السمعة والمخاطر القانونية). د - مراجعة إستراتيجية العمل المتّبعة (بما فيها طبيعة ونوعية الأنشطة ونوع الأعمال والأسواق التي يتم العمل من خلالها...). ه - تقييم التطلعات المستقبلية. 3 - تحليل أوضاع القطاع الذي ينتمي إليه العميل لا سيما: أ - ربحية ومخاطر القطاع ومدى ارتباطه وتأثره بقطاعات الأعمال الأخرى. ب - مدى التقلبات في الربحية (Volatility of earnings) ووتيرة الطلب (Cyclicality of demand). ج - حصة العميل وموقعه في السوق ومعلومات عن المنافسين. 4 - تقييم مخاطر الدين المنوي منحه من خلال تقييم: أ - أنواع التسهيلات المطلوبة ومدى ملاءمتها مع التدفقات النقدية المرتقبة. ب - الشروط المحدّدة في العقد (Covenants). ج - نوعية الضمانات و/أو الكفالات المتوفرة. 5 - تقييم مخاطر البلد الذي يعمل فيه العميل ومدى تأثير العوامل السياسية والاقتصادية للبلد المعني على أوضاع العميل وقدرته على السداد، وتقييم مصدر التدفقات النقدية للعميل. 6 - تقييم العناصر الخارجية لا سيما: أ - المخاطر التشغيلية التي قد تؤثر على وضع العميل والتي لا يمكنه السيطرة عليها مثل حوادث السرقة، الحريق، الأضرار في الموجودات، الكوارث الطبيعية. ب - البيئة القانونية (Regulatory environment) التي يعمل من خلالها العميل. «المادة الرابعة: على إدارة المخاطر في المصرف أو المؤسسة المالية ان توازي بين نظامي التصنيف الواردين في المادة الثانية بحسب ما هو وارد في الملحق رقم 3 المرفق بهذا القرار. «المادة الخامسة: على المصارف والمؤسسات المالية المعنية \ وضع خطة عمل تضمن تطبيق متطلبات هذا القرار خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2012 وإطلاع لجنة الرقابة على المصارف على تطور مراحل هذه الخطة.»

المادة 4

مادة 4: يلغى انموذج «تصنيف مخاطر الديون» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه