All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10712 27/04/2011

تعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10712
Date
27/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10712 تاريخ 27/04/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 79 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ز) من البند (1) من «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ز - منح عملائها تسليفات عقارية تتجاوز أي من النسبتين التاليتين، ايهما اقل: - نسبة 60÷، كحد اقصى، من قيمة العقار المنوي شراؤه أو القيمة الحالية للمشروع العقاري قيد الانجاز. - نسبة 60÷ من قيمة الضمانة المقدمة. تستثنى من النسبتين المشار اليهما اعلاه: - القروض السكنية المخصصة لشراء مسكن اول. - القروض الممنوحة من مصرف الاسكان. - القروض الممنوحة للمؤسسة العامة للاسكان ولجهاز اسكان العسكريين المتطوعين. - القروض الممنوحة استنادا للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي. - القروض السكنية الممنوحة لشراء مسكن رئيسي والمشار اليها في المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي. - برامج الاقتراض السكني المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996 .»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه