المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ز) من البند (1) من «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ز - منح عملائها تسليفات عقارية تتجاوز أي من النسبتين التاليتين، ايهما اقل: - نسبة 60÷، كحد اقصى، من قيمة العقار المنوي شراؤه أو القيمة الحالية للمشروع العقاري قيد الانجاز. - نسبة 60÷ من قيمة الضمانة المقدمة. تستثنى من النسبتين المشار اليهما اعلاه: - القروض السكنية المخصصة لشراء مسكن اول. - القروض الممنوحة من مصرف الاسكان. - القروض الممنوحة للمؤسسة العامة للاسكان ولجهاز اسكان العسكريين المتطوعين. - القروض الممنوحة استنادا للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين ووزارة المهجرين وصندوق تعاضد القضاة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي. - القروض السكنية الممنوحة لشراء مسكن رئيسي والمشار اليها في المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي. - برامج الاقتراض السكني المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996 .»