المادة 1
مادة 1: يلغى المقطع «ثانيا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 .
قرار وسيط Interim decision No. 10713 27/04/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بالادوات والمنتجات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى المقطع «ثانيا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه