All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10713 27/04/2011

تعديل القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المتعلق بالادوات والمنتجات المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10713
Date
27/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10713 تاريخ 27/04/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بالادوات والمنتجات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المقطع «ثانيا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه