المادة 1
تنص المادة /47/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة على ان: "ينظم الديوان في نهاية كل سنة تقريرا عن نتائج رقابته والاصلاحات التي يقترح ادخالها على مختلف القوانين والانظمة التي يؤدي تطبيقها الى نتائج مالية. يقر الديوان هذا التقرير بهيئته العامة بعد الاستماع الى المدعي العام". الا ان الاوضاع التي مر بها ديوان المحاسبة اعتبارا من بداية العام 2006 حين اصبح منصب رئيس ديوان المحاسبة شاغرا وبعد ذلك بفترة وجيزة اصبحت مراكز رؤساء الغرف ايضا شاغرة، وبالتالي صار من المتعذر انعقاد الهيئة العامة من اجل اقرار التقارير السنوية. اما وقد تم تعيين رئيس اصيل لديوان المحاسبة، وبدافع الرغبة في عدم انقطاع الديوان عن القيام بهذه المهمة، فقد رأينا انه من الانسب ان يتم اصدار تقرير موحد عن الاعوام 2006-2007-2008 عن اعمال ديوان المحاسبة ونتائج رقابته مع الابقاء على بعض المواضيع التي كانت مقترحة في حينه لتسليط الضوء عليها واقتراح ما يناسب من تدابير واجراءات تساعد في علاج بعض المشاكل الناتجة عنها. نأمل ان يكون هذا التقرير وما سيليه من تقارير سنوية وخاصة، بداية لانطلاقة جديدة في عمل ديوان المحاسبة للمساهمة في استقرار عمل الادارة اللبنانية وترشيد انفاقها.