المادة 1
بسم الله الرحمن الرحيم الموافقة على تشكيل وتمديد ولاية اللجان السبعة المنبثقة عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى (المنصوص عليها في المادة رقم 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدلة بالقرار رقم 39/2007) لمدة سنة تبدأ في 1/1/2011م وتنتهي في 31/12/2011م، بحيث تصبح على النحو الآتي:
1 - اللجنة القضائية وعددها 9:
المحامي محمد أمين الداعوق (رئيسا)، والمحامي محمد خالد المراد (نائبا للرئيس)، وعضوية كل من: سماحة القاضي الشيخ حسن دلي، والأستاذ رياض الحلبي، والشيخ الطبيب د. محمد أنيس الأروادي، والشيخ رئيف عبد الله، والدكتور منذر حمزه، والمحامي محي الدين دوغان، والمحامي محمد سعيد فواز.
2 - اللجنة الادارية والمالية وعددها 7:
الأستاذ المهندس بسام برغوت (رئيسا)، والدكتور جلال حلواني (مقررا للجنة) وعضوية كل من: الأستاذ محي الدين القطب، والأستاذ سامي السنيورة، والمهندس محمد راجي البساط، والدكتور محمد الصميلي والأستاذ رياض الحلبي.
3 - اللجنة التشريعية وعددها 5:
سماحة القاضي الشيخ عبد اللطيف دريان (رئيسا)، والدكتور الطبيب سامر منيمنة (مقررا للجنة) وعضوية كل من: القاضي الأستاذ محمد طلال بيضون، والمحامي محي الدين دوغان، والمحامي عبد الحليم الزين.
4 - لجنة الطعون والتأديب وعددها 5:
سماحة الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو (رئيسا)، والمحامي محمد خالد المراد (مقررا للجنة)، وعضوية كل من: سماحة الشيخ خليل الميس، والأستاذ نزار شقير، والمحامي عبد الحليم الزين.
5 - لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية وعددها 7:
الأستاذ محي الدين القطب (رئيسا)، والمحامي محمد سعيد فواز (مقررا للجنة) وعضوية كل من: الأستاذ نزار شقير، والدكتور منذر ضناوي، والقاضي محمد طلال بيضون، والمحامي النقيب خلدون نجا، والأستاذ أحمد الغز.
6 - لجنة الدعوة والمساجد وحماية التراث وعددها 7:
الشيخ زياد الصاحب (رئيسا)، وعضوية كل من: الشيخ بلال شعبان، والشيخ رئيف عبد الله، والمهندس محمد راجي البساط، والقاضي الشيخ عبد الرحمن شرقية، الدكتور سامر منيمنة، سماحة القاضي الشيخ حسن دلي، ود. منذر حمزة.
7 - لجنة التربية والتعليم والثقافة وعددها 7:
الدكتور جلال حلواني (رئيسا)، وعضوية كل من: الأستاذ محمد رشيد ميقاتي، والدكتور محمد الصميلي، والشيخ عبد الرحمن شرقية، والاستاذ سامي السنيورة، الشيخ بلال شعبان، والمحامي الأستاذ محمد خالد المراد.