All legislation

قرار Decision No. 2 08/01/2011

تمديد للجان المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى حتى تاريخ 31/12/2011م.

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
08/01/2011
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2011, p. 1561-1562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 08/01/2011
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المواد رقم 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء لأحكام المادتين رقم 9 و32 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978م المعدل،

بناء لأحكام المرسوم الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28/5/1956م.

بناء على القرارات السابقة رقم 110م/2005 تاريخ 26/12/2005م (الأعضاء المنتخبون) و111م/2005 تاريخ 31/12/2005م (الأعضاء المعينون)، و39 تاريخ 10/11/1007م (زيادة لجان جديدة)، و2 تاريخ 5/1/2008م (تعديل عدد الأعضاء في اللجان) و3 تاريخ 21/1/2006م (انتخاب اللجان الأربعة لمدة سنتين)، و20 تاريخ 7/3/2006م (أخذ العلم بانتخاب رئيس ومقرر ونائب رئيس لكل لجنة)، و8 تاريخ 2/2/2008م (انتخاب أعضاء اللجان الثلاثة المضافة على المادة 54)، و60 تاريخ 21/11/2009م (تمديد ولاية اللجان حتى 31/12/2010م)،

وحرصا من المجلس الشرعي على حسن سير العمل بالدوائر الوقفية والبتّ بالمعاملات الواردة منها،

وبناء على مقتضيات المصلحة الدينية والوقفية والادارية والوظيفية والاسلامية العليا،

يقرّر:

المواد

المادة 1

بسم الله الرحمن الرحيم الموافقة على تشكيل وتمديد ولاية اللجان السبعة المنبثقة عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى (المنصوص عليها في المادة رقم 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدلة بالقرار رقم 39/2007) لمدة سنة تبدأ في 1/1/2011م وتنتهي في 31/12/2011م، بحيث تصبح على النحو الآتي:

1 - اللجنة القضائية وعددها 9:

المحامي محمد أمين الداعوق (رئيسا)، والمحامي محمد خالد المراد (نائبا للرئيس)، وعضوية كل من: سماحة القاضي الشيخ حسن دلي، والأستاذ رياض الحلبي، والشيخ الطبيب د. محمد أنيس الأروادي، والشيخ رئيف عبد الله، والدكتور منذر حمزه، والمحامي محي الدين دوغان، والمحامي محمد سعيد فواز.

2 - اللجنة الادارية والمالية وعددها 7:

الأستاذ المهندس بسام برغوت (رئيسا)، والدكتور جلال حلواني (مقررا للجنة) وعضوية كل من: الأستاذ محي الدين القطب، والأستاذ سامي السنيورة، والمهندس محمد راجي البساط، والدكتور محمد الصميلي والأستاذ رياض الحلبي.

3 - اللجنة التشريعية وعددها 5:

سماحة القاضي الشيخ عبد اللطيف دريان (رئيسا)، والدكتور الطبيب سامر منيمنة (مقررا للجنة) وعضوية كل من: القاضي الأستاذ محمد طلال بيضون، والمحامي محي الدين دوغان، والمحامي عبد الحليم الزين.

4 - لجنة الطعون والتأديب وعددها 5:

سماحة الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو (رئيسا)، والمحامي محمد خالد المراد (مقررا للجنة)، وعضوية كل من: سماحة الشيخ خليل الميس، والأستاذ نزار شقير، والمحامي عبد الحليم الزين.

5 - لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية وعددها 7:

الأستاذ محي الدين القطب (رئيسا)، والمحامي محمد سعيد فواز (مقررا للجنة) وعضوية كل من: الأستاذ نزار شقير، والدكتور منذر ضناوي، والقاضي محمد طلال بيضون، والمحامي النقيب خلدون نجا، والأستاذ أحمد الغز.

6 - لجنة الدعوة والمساجد وحماية التراث وعددها 7:

الشيخ زياد الصاحب (رئيسا)، وعضوية كل من: الشيخ بلال شعبان، والشيخ رئيف عبد الله، والمهندس محمد راجي البساط، والقاضي الشيخ عبد الرحمن شرقية، الدكتور سامر منيمنة، سماحة القاضي الشيخ حسن دلي، ود. منذر حمزة.

7 - لجنة التربية والتعليم والثقافة وعددها 7:

الدكتور جلال حلواني (رئيسا)، وعضوية كل من: الأستاذ محمد رشيد ميقاتي، والدكتور محمد الصميلي، والشيخ عبد الرحمن شرقية، والاستاذ سامي السنيورة، الشيخ بلال شعبان، والمحامي الأستاذ محمد خالد المراد.

الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 4/2/1432 ه الموافق 8/1/2011م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني