إن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى،
بناء لأحكام المواد رقم 1و2 و3 و38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،
بناء لأحكام القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 28 أيار 1956م،
بناء لأحكام المواد رقم 1 و6 و13 و16 و19 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978،
بناء على القرار رقم 25 تاريخ 31/5/1979م (إعطاء الحق للمجلس الشرعي في تمديد ولايته في الظروف الاستثنائية)،
بناء على القرارات رقم 110م/2005 و111م/2005 (الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين بالمجلس) و60/2009م (تمديد ولاية المجلس الحالي حتى 31/12/2010م)،
وبعد أن تداول أعضاء المجلس الشرعي في الغاية من التمديد لولاية المجلس الشرعي الحالي،
ونظرا لوجود ظروف استثنائية حالية تمر بها البلاد تستدعي تأجيل الانتخابات عن موعدها،
وحرصا على المصلحة الاسلامية العليا،
يقرّر:
المواد
بسم الله الرحمن الرحيم
الموافقة على تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته الحالية في 31/12/2010م ولمدة أقصاها 31/12/2011م، تجري الانتخابات خلالها عندما تتوفر الظروف الملائمة، وتنتهي حكما ولاية المجلس عند إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها وفقا للأصول.
الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 29/11/143/ ه الموافق 6/11/2011م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي
الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني