ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1416 تاريخ 27/8/2010،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «شبيبة العطاء دبل» (AL-ataa youth group) المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 963 تاريخ 13/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «شبيبة العطاء دبل» (AL-ataa youth group) الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1416 تاريخ 27/8/2010. واصبح على النحو التالي: مركزها: دبل - الشارع العام - قرب البلدية - ملك السيد شربل ديب لوقا - الطابق الارضي - قضاء بنت جبيل. بدلا من: دبل - شارع البركة - ملك وقف مار جرجس - النادي الثقافي دبل - قضاء بنت جبيل.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود