All legislation

قرار Decision No. 37 04/04/2011

انشاء مركز بيروت التخصصي للمعوقين

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
04/04/2011
Official Gazette
Issue 24, 26/05/2011, p. 1883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 04/04/2011
Source
Lebanese University

ان مفتي الجمهورية اللبنانية،

بناء على المواد 1 و2 و3/ من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م وتعديلاته،

بناء على الاجازة الصادرة عن وزير الصحة رقم المحفوظات 203/2، رقم الصادر 2312/92، تاريخ 13 ايار 1992م، لدار الفتوى بإنشاء مركز صحي عام تابع لها.

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

بسم الله الرحمن الرحيم

أنشىء لدى دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية مركز مخصص للمعوقين سمي "مركز بيروت التخصصي للمعوقين"،

المادة 2

يقدم المركز للمعوقين الخدمات الصحية والعلاجية والتعليمية والاجتماعية، وكل ما يساعدهم على تجاوز اوضاعهم الصعبة بكل انواع المساعدة كلما توفرت الامكانات المطلوبة لمساعدتهم.

المادة 3

يشكل مفتي الجمهورية لجنة خاصة للعناية بالمركز ورسالته الصحية والانسانية وتطوير وخدماته وادائه، والسعي لتمويل المركز واعماله وخدماته عن طريق اهل الخبر والمحسنين، بالتبرعات والخيرات والصدقات والوصايا والاوقاف، للقيام بواجباته نحو المعوقين عن اكمل وجه.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 30 جمادى الاولى 1422 هـ و4 نيسان 2011م مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد راغب قباني