ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتكريم الأب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6825 تاريخ 11/4/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتكريم الأب». مركزها: عبيدات - العقار رقم 642 - قضاء جبيل. غايتها: 1 - تكريم الأب والمساهمة في الترقي بالعائلة اللبنانية في المجالات الوطنية والاجتماعية والتربوية ولا تتعاطى السياسة مطلقا. 2 - تثبيت الحادي والعشرين من شهر حزيران بداية فصل الصيف (21 - 6) في كلّ عام عيد للأب اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نوال مطانيوس جبور د. بديع سمعان ابو جوده ليلى جرجس حنا ادوار نعمه ابراهيم اغناطيوس ماجده يوسف الخوري جورجيت (المعروفة بسونيا) جرجس المير الفغالي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة نوال مطانيوس جبور.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود