المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "التجمع الوطني اللبناني المستقل". مركزها: بيروت - برج ابي حيدر - قرب محطة بدران - بناية سعد - ملك الشيخ محمد علي سعد - الطابق الاول. غايتها: 1- لبنان وطن سيد، حر، مستقل، نهائي لجميع ابنائه، وطن موحد ارضا وشعبا ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترف بها قانونيا. 2- لبنان عربي الهوية والانتماء، عضو عامل في جامعة الدول العربية، ملتزم بمواثيقها كما هو عضو في منظمة الامم المتحدة وملتزم بميثاقها، وكذلك هو عضو في حركة عدم الانحياز، ان الحزب يجسد هذه المبادىء العامة في جميع الحقول والمجالات دون استثناء. 3- لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعها الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة، في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل. 4- ان الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. 5- ان النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها فيما بينها. 6- النظام الاقتصادي الحر بكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. 7- الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن اساس من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام. 8- العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة من خلال الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي. 9- كل لبناني له الحق في الاقامة على اي جزء من ارض الوطن وهذا الحق يكرسه القانون فلا فرز للشعب على اساس اي انتماء كان ولا تجزئة او تقسيم او فيدرالية او توطين جماعي والتأكيد على عروبة لبنان. 10- دعم التواصل مع المغتربين بغية اشراكهم في الحياة السياسية والاقتصادية. 11- التأكيد على حقوق المرأة كشريك اساس في المجتمع اللبناني. 12- محاربة الفساد والمفسدين بشتى الوسائل. 13- نشر الثقافة العامة واغاثة كافة المحتاجين سواء كان من جراء الكوارث الطبيعية والحروب واعادة كافة المهجرين. 14- ولبلوغ اهدافها يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات الاجتماعية والثقافية مثل: انشاء مدارس ومستشفيات ومستوصفات واصدار مطبوعات دورية جامعة. 15- تنمية اوضاع المواطنين بالنواحي الثقافية السياسية والعلمية والاجتماعية والصحية ومحاربة الفساد في جميع اشكاله. 16- الحرص على توفير الاستقرار والامن للمواطن واعداده للمواطنية المثلى، وتمتين الروابط اللبنانية وتطبيق المساواة في ما بينهم. 17- احترام المواثيق الحكومية ومواثيق الجامعة العربية وهيئة الامم المتحدة وتفاعل لبنان مع محيطه العربي. 18- اقامة منبر حر تتعاقب عليه فريق من قادة الفكر السياسي والعلمي والاجتماعي ليعالجوا مواضيع ذات قيمة فكرية ونافعة للمواطن والمجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخ محمد علي سعد - امل احمد حيدر - علي محمد سعد - مروان اسعد ا بو مرعي - محمد يحي النوتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ محمد علي سعد.