All legislation

علم وخبر Notice of association No. 859 11/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية لقاء الثقافة والتنمية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
859
Date
11/05/2011
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2011, p. 1564-1565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 859 تاريخ 11/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لقاء الثقافة والتنمية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10141 تاريخ 17/6/2010 والاستدعاء المسجل برقم 10141 تاريخ 17/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لقاء الثقافة والتنمية». مركزها: طرابلس - شارع متفرع من ساحة الكيال - خلف قصر الحلو. غايتها: 1 - النهوض بالثقافة والتنشئة التربوية عن طريق إنشاء المدارس ورياض الاطفال والمكتبات العامة والبعثات الثقافية ومراكز التعليم الخصوصي. 2 - الاهتمام بالشؤون الاجتماعية والصحية وذلك بمساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين والعناية بالأرامل ماديا ومعنويا ومساعدة المرضى وأصحاب الحاجات الصحية والمعوقين وذلك عبر إنشاء مراكز متخصصة لهذه الغاية. 3 - نشر المحبة والأخوة والعمل على نشر الوعي الوطني عبر المساهمة في الاحتفالات الوطنية والدينية وإحياء التراث الشعبي لزيادة أواصر التعلق بتاريخ الأجداد. 4 - القيام بإعداد الدراسات والاحصاءات المتعلقة بالعمل الاجتماعي وإصدار النشرات والكتب التي توضح ذلك. 5 - النهوض بمؤسسات المجتمع الأهلي - بلديات، جمعيات، مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك بتدريب الكوادر القيادية فيها. 6 - رفع شأن المرأة اجتماعيا، ثقافيا واقتصاديا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاطمه محمد الفياض فتيه محمد الفياض زينه محمد عيسى احمد خالد خالد احمد عبيد رولا عصام الفران ربى محمد الفياض عبد الكريم احمد غازي فياض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الكريم احمد غازي فياض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود