المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لقاء الثقافة والتنمية». مركزها: طرابلس - شارع متفرع من ساحة الكيال - خلف قصر الحلو. غايتها: 1 - النهوض بالثقافة والتنشئة التربوية عن طريق إنشاء المدارس ورياض الاطفال والمكتبات العامة والبعثات الثقافية ومراكز التعليم الخصوصي. 2 - الاهتمام بالشؤون الاجتماعية والصحية وذلك بمساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين والعناية بالأرامل ماديا ومعنويا ومساعدة المرضى وأصحاب الحاجات الصحية والمعوقين وذلك عبر إنشاء مراكز متخصصة لهذه الغاية. 3 - نشر المحبة والأخوة والعمل على نشر الوعي الوطني عبر المساهمة في الاحتفالات الوطنية والدينية وإحياء التراث الشعبي لزيادة أواصر التعلق بتاريخ الأجداد. 4 - القيام بإعداد الدراسات والاحصاءات المتعلقة بالعمل الاجتماعي وإصدار النشرات والكتب التي توضح ذلك. 5 - النهوض بمؤسسات المجتمع الأهلي - بلديات، جمعيات، مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك بتدريب الكوادر القيادية فيها. 6 - رفع شأن المرأة اجتماعيا، ثقافيا واقتصاديا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاطمه محمد الفياض فتيه محمد الفياض زينه محمد عيسى احمد خالد خالد احمد عبيد رولا عصام الفران ربى محمد الفياض عبد الكريم احمد غازي فياض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الكريم احمد غازي فياض.