All legislation

علم وخبر Notice of association No. 895 18/05/2011

تأسيس جمعية باسم: "الملتقى الاسلامي المسيحي لرجال الاعمال" مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
895
Date
18/05/2011
Official Gazette
Issue 24, 26/05/2011, p. 1887-1888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 895 تاريخ 18/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الملتقى الاسلامي ا لمسيحي لرجال الاعمال" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5063 تاريخ 15/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الملتقى الاسلامي المسيحي لرجال الاعمال". مركزها: الدكوانة - مستديرة الحايك - ملك حجار - قضاء المتن. غايتها: ان اهداف الملتقى الاسلامي المسيحي لرجال الاعمال، هي جمع رجال الاعمال والمسؤولين والقياديين المسلمين والمسيحيين في لبنان، بالتعاون مع الجمعيات المتجانسة في باقي دول العالم، على ما يلي: 1- تحديد الحوافز والمناهج والضوابط لقياديي الاعمال في المؤسسات. 2- المساهمة في تحديد رؤية اقتصادية واجتماعية في خدمة الانسان، مستوحاة من القيم الاسلامية والمسيحية المشتركة، تستند الى الحريات وسواسية المواطنين في ممارسة حقوقهم وواجباتهم وحرية العمل وتعزيز مبادىء المسؤولية والشفافية وروح المبادرة. 3- التزام منهج التوافق بين الاعمال ومبادىء الايمان. 4- المساهمة في تحديد ونشر مفهوم "لبنان الرسالة" المنفتح على الجميع بتميزه الديمقراطي وكمثل يحتذى به في التعايش وحوار الاديان والثقافات في اطر وطنية تتخطى الفروقات الدينية والسياسية. 5- تعزيز الاعمال والنشاطات والابحاث والمبادرات من اجل نشر هذه الثقافة الانسانية في اعمالهم ومهنهم وعالم الشباب الراغب بالانصهار الاجتماعي والمهني وفي الاوساط الاجتماعية الاقتصادية المختلفة. 6- إنماء مفاهيم المواطنة والتضامن تمهيدا لتحكم الشباب بمصيرهم كوسيلة مميزة لتعزيز ايمانهم بمستقبلهم. 7- توجيه نداء مشترك الى عالم متطور دائم اضاع مراجعة، تقوده نحو التدهور حرية غير متجانسة مع قيم عليا، والتحذير من ان تجاهل هذا الواقع يقود العالم الى مزيد من الانانية والجشع واستغلال الانسان لا بل التنكر لكرامته. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. نجيب حسن نور الدين - د. ارمان جوزيف فارس - د. هكتور نجيب الحجار - الشخ بلال محمد الملا - ريمون رشيد صفير - فادي فارس سلامه - بسام علي طرباه - جوزيف جورج حاتم - حسن علي كزما - محمد محمود نقري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور هكتور نجيب الحجار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود