المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الملتقى الاسلامي المسيحي لرجال الاعمال". مركزها: الدكوانة - مستديرة الحايك - ملك حجار - قضاء المتن. غايتها: ان اهداف الملتقى الاسلامي المسيحي لرجال الاعمال، هي جمع رجال الاعمال والمسؤولين والقياديين المسلمين والمسيحيين في لبنان، بالتعاون مع الجمعيات المتجانسة في باقي دول العالم، على ما يلي: 1- تحديد الحوافز والمناهج والضوابط لقياديي الاعمال في المؤسسات. 2- المساهمة في تحديد رؤية اقتصادية واجتماعية في خدمة الانسان، مستوحاة من القيم الاسلامية والمسيحية المشتركة، تستند الى الحريات وسواسية المواطنين في ممارسة حقوقهم وواجباتهم وحرية العمل وتعزيز مبادىء المسؤولية والشفافية وروح المبادرة. 3- التزام منهج التوافق بين الاعمال ومبادىء الايمان. 4- المساهمة في تحديد ونشر مفهوم "لبنان الرسالة" المنفتح على الجميع بتميزه الديمقراطي وكمثل يحتذى به في التعايش وحوار الاديان والثقافات في اطر وطنية تتخطى الفروقات الدينية والسياسية. 5- تعزيز الاعمال والنشاطات والابحاث والمبادرات من اجل نشر هذه الثقافة الانسانية في اعمالهم ومهنهم وعالم الشباب الراغب بالانصهار الاجتماعي والمهني وفي الاوساط الاجتماعية الاقتصادية المختلفة. 6- إنماء مفاهيم المواطنة والتضامن تمهيدا لتحكم الشباب بمصيرهم كوسيلة مميزة لتعزيز ايمانهم بمستقبلهم. 7- توجيه نداء مشترك الى عالم متطور دائم اضاع مراجعة، تقوده نحو التدهور حرية غير متجانسة مع قيم عليا، والتحذير من ان تجاهل هذا الواقع يقود العالم الى مزيد من الانانية والجشع واستغلال الانسان لا بل التنكر لكرامته. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. نجيب حسن نور الدين - د. ارمان جوزيف فارس - د. هكتور نجيب الحجار - الشخ بلال محمد الملا - ريمون رشيد صفير - فادي فارس سلامه - بسام علي طرباه - جوزيف جورج حاتم - حسن علي كزما - محمد محمود نقري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور هكتور نجيب الحجار.