ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الهرمل الشبابية الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5029 تاريخ 14/3/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الهرمل الشبابية الإنمائية». مركزها: الهرمل - ملك ناجي عبد الغني طه. غايتها: 1 - إعداد وتنظيم دورات تقوية للطلاب على اختلاف مراحلهم التعليمية. 2 - القيام بالأنشطة الثقافية والتعاون مع المؤسسات التربوية العامة والخاصة. 3 - إعداد وتنظيم دورات فنون وموسيقى ومسرح ورسم. 4 - القيام بالأنشطة المساعدة للأطفال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي فؤاد ناصر الدين حمزه علي الفقيه اديبه سهيل الساحلي هيثم حسين جعفر منى عبدالله بليبل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي فؤاد ناصر الدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود