ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مواطنون من أجل العدالة» {Citizens for justice} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15413 تاريخ 30/8/2010
والاستدعاء المسجل برقم 15413 تاريخ 2/4/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مواطنون من أجل العدالة» {Citizens for justice}. مركزها: بيروت - بدارو - بناية الشرق الأوسط - الطابق الخامس. غايتها: - نشر معرفة القانون في حقوله الدستورية والتشريعية والادارية والحقوقية كافة. -إصدار نشرة دورية تعنى بثقافة القانون وتعميمها وإيصالها الى المتخصصين وغير المتخصصين فيه. -تنظيم ندوات ومحاضرات ونشاطات قانونية وعلمية وثقافية للغايات ذاتها. -المساهمة والمساعدة في كلّ مشروع إجتماعي له إتصال أو مردود على الشأنين القانوني والثقافي على حد سواء. -مؤازرة ومعاونة المحتاجين وحماية حق الدفاع، والتوكل في بعض القضايا مجانا. -مكافحة الأمية والسعي لمساعدة المناطق المحرومة اجتماعيا وثقافيا. -التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والمراجع الرسمية لتمكين الجمعية من تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأستاذ اوغست قيصر باخوس باسل رضوان طعمه ربيع الياس نوفل الياس مخايل الرموز جولي الياس حنا عزيز جورج الموراني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جولي الياس حنا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود