All legislation

علم وخبر Notice of association No. 865 13/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «دار المدارس» مركزها: شقرا - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
865
Date
13/05/2011
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2011, p. 1567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 865 تاريخ 13/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دار المدارس» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13329 تاريخ 28/7/2010،

بناء على موافقة وزارة التربية والتعليم العالي بموجب كتابها رقم 13348/3 تاريخ 4/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دار المدارس». مركزها: شقرا - الشارع العام - قرب الحسينية - ملك واصف محمد الامين - الطابق الأول - قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 - القيام بالأنشطة العامة التربوية، والثقافية والاجتماع ية، والخيرية كافة. 2 - إنشاء المراكز التربوية، والمعاهد الثقافية، والمراكز الخيرية الإجتماعية. 3 - إنشاء المكتبات العامة، والمساعدة في إنشائها. 4 - إقامة الندوات، والمؤتمرات الفكرية والثقافية والأدبية، والمشاركة فيها. 5 - جمع المخطوطات، وتحقيقها، وطباعتها، ونشرها، وطباعة المنشورا ت والمطبوعات، والكتب الثقافية والعلمية. 6 - إصدار مجلة تعنى بالنواحي الثقافية، والإجتماعية، والادبية، والتاريخية. 7 - تقديم المنح والمساعدات الدراسية للطلاب المحتاجين. 8 - تأمين المساعدات للأسر والافراد المحتاجين. 9 - إقامة مختلف الانشطة التي تساعد على تحقيق أهداف الجمعية. 10 - إقامة الروابط والعلاقات مع الأشخاص الحقيقيين والمعنويين، في سبيل تحقيق ما يخدم ثقافة المواطن، وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السيد جواد محمد الامين السيد احمد مصعب الامين السيد محمد مصعب الامين السيد هاشم عبد المجيد الامين محسن احمد شوقي الامين مهدي محمد حسن الامين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محسن احمد شوقي الامين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود