المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دار المدارس». مركزها: شقرا - الشارع العام - قرب الحسينية - ملك واصف محمد الامين - الطابق الأول - قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 - القيام بالأنشطة العامة التربوية، والثقافية والاجتماع ية، والخيرية كافة. 2 - إنشاء المراكز التربوية، والمعاهد الثقافية، والمراكز الخيرية الإجتماعية. 3 - إنشاء المكتبات العامة، والمساعدة في إنشائها. 4 - إقامة الندوات، والمؤتمرات الفكرية والثقافية والأدبية، والمشاركة فيها. 5 - جمع المخطوطات، وتحقيقها، وطباعتها، ونشرها، وطباعة المنشورا ت والمطبوعات، والكتب الثقافية والعلمية. 6 - إصدار مجلة تعنى بالنواحي الثقافية، والإجتماعية، والادبية، والتاريخية. 7 - تقديم المنح والمساعدات الدراسية للطلاب المحتاجين. 8 - تأمين المساعدات للأسر والافراد المحتاجين. 9 - إقامة مختلف الانشطة التي تساعد على تحقيق أهداف الجمعية. 10 - إقامة الروابط والعلاقات مع الأشخاص الحقيقيين والمعنويين، في سبيل تحقيق ما يخدم ثقافة المواطن، وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السيد جواد محمد الامين السيد احمد مصعب الامين السيد محمد مصعب الامين السيد هاشم عبد المجيد الامين محسن احمد شوقي الامين مهدي محمد حسن الامين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محسن احمد شوقي الامين.