All legislation

علم وخبر Notice of association No. 876 16/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «إضحك - LAUGH» مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
876
Date
16/05/2011
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2011, p. 1569-1570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 876 تاريخ 16/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إضحك - LAUGH» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4785 تاريخ 9/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إضحك - LAUGH» مركزها: بعبدا - سنتر ملاط 3 - ملك جويس عبدالله. غايتها: 1 - تنظيم النشاطات الترفيهية والتربوية والاجتماعية والسياحية من أجل رسم الضحكة على وجه كلّ طفل مصاب بمرض مزمن أو عضال أو مصاب بإعاقة أو اية إصابة تمنعه من متابعة حياته اليومية أسوة بالأطفال الآخرين وذلك في كلّ مكان يتواجد فيه طفل مريض لا سيما المستشفيات ودور الرعاية والمستوصفات. 2 - المساهمة في العناية بالطفل المريض وإحاطته بالاهتمام الاجتماعي والصحي والتربوي اللازمين لتخطي صعوبات المرض والنتائج المتأتية منه. 3 - السعي الى مساعدة ومساندة الاهل وأفراد العائلة عن طريق التوعية وتوطيد العلاقة بينهم وبين أبنائهم، كما وتنظيم نشاطات خاصة بهم وتقديم العون والمساندة التقنية والنفسية بالاضافة الى إنماء روح التعاون وخلق شبكة تواصل بينهم بغية تخطي مراحل المرض الصعبة التي يعيشها أولادهم ونتائجها. 4 - إنشاء مراكز تربوية وترفيهية لاستقبال الأطفال والمراهقين والشباب بهدف توعيتهم على المخاطر التي قد تواجههم في الحياة، كما وإنشاء مراكز لمساندة التلاميذ في دروسهم المدرسية، وتنظيم مخيمات صيفية للأولاد. 5 - إنشاء مراكز لتنظيم مؤتمرات وإعداد دورات تدريبية للمتخصصين في الشؤون التربوية والترفيهية والانسانية. 6 - العمل على التوعية الصحية والاجتماعية والثقافية والانسانية، وتنظيم الندوات المتخصصة بذلك لا سيما في المدارس والجامعات والنوادي الاجتماعية. 7 - تفعيل ثقافة الوعي في المجتمع ضد الامراض التي تصيب الأطفال والعمل على الحدّ منها، والعمل على تنمية وتطوير العناية الصحية والعلاجية بالتعاون مع أصحاب الاختصاص والنقابات. ولبلوغ أهدافها يمكن للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات وتنفيذ المشاريع في اطار موضوعها كما والتعاون مع الهيئات الرسمية والغير رسمية والمستشفيات الحكومية والخاصة والجمعيات اللبنانية والأجنبية والبلديات والمنظمات الدولية والمحلية مع مراعاة الأصول القانونية المرعية الاجراء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج ايميه كرم جورج سامي الخوري ايليز فيكتور زيدان ريتا ايميه كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج ايميه كرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود