ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة جوزت داغر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7935 تاريخ 3/5/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة جوزت داغر» مركزها: بكفيا - طريق النعص - ملك توفيق داغر - الطابق الأرضي - قضاء المتن. غايتها: - أهداف «المؤسسة» هي التنمية التربوية والثقافية والصحية والاجتماعية للأفراد كما للجماعات. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تضطلع «المؤسسة»، على سبيل المثال لا الحصر وعلى قدر الامكانيات المتاحة، بالنشاطات التالية: 1 - تثقيفي: دورات تثقيفية وتدريبية لسيدات منطقة المتن الأعلى. 2 - مشاريع بيئية في بكفيا وجوارها. 3 - مساعدات اجتماعية وثقافية: جوائز تقديرية للمتفوقين... على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مي ملحم خوري غاده انطوان هواديني جوزيف طانيوس عكر سيمون توفيق داغر خليل توفيق داغر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل توفيق داغر
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود