المادة 1
مادة 1: يعيّن السيّد ايلي سمير عبود بصفة «خبير شرعي» لدى ادارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لأصناف البضائع التابعة للفصل الخامس عشر ولغاية الفصل الثامن والثلاثين ضمنا، من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 424 06/05/2011
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،
بناء على الطلب المقدّم من السيّد ايلي سمير عبود بتاريخ 7 تموز 2010، والرامي الى تعيينه بصفة «خبير شرعي» لدى ادارة الجمارك،
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعيّن السيّد ايلي سمير عبود بصفة «خبير شرعي» لدى ادارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لأصناف البضائع التابعة للفصل الخامس عشر ولغاية الفصل الثامن والثلاثين ضمنا، من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 أيار 2011 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي