All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 9 29/04/2011

الإعتراف بشهادة دبلوم فن التعليم في بعض الاختصاصات الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - قسم التربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
9
Date
29/04/2011
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2011, p. 1573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 29/04/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 674 تاريخ 28/8/2007 قرار المباشرة رقم 1037/م/2008 تاريخ 30/6/2008

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان .

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية - قسم التربية.

اسم الشهادة: دبلوم فن التعليم في بعض الاختصاصات.

تعتبر شهادة دبلوم فن التعليم التي يمنحها قسم التربية في كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان، المبنية على بكالوريوس في أحد الاختصاصات التالية: الرياضيات، علوم الحياة؛ الكيمياء، الفيزياء، العلوم الاجتماعية، المعلوماتية، اللغة الانكليزية، اللغة العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة التعليمية في المادة المذكورة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، على ان يكون دبلوم من التعليم في نفس اختصاص الاجازة الجامعية، وعلى أن لا تقل مدة الدراسة المقررة لنيل الدبلوم عن سنة دراسية واحدة، والا يقل مجموع الارصدة عن أربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، وذلك بناء على المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2008/2009 .

بيروت في 29/4/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط (العضو المقرر) - معين سلامة - الأب جورج حبيقة - وليد مبيض - صبحي أبو شاهين -نزيه الجباوي أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة