All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 10 29/04/2011

الإعتراف بشهادة بكالوريوس في فن التواصل الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
10
Date
29/04/2011
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2011, p. 1573-1574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 29/04/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 674 تاريخ 28/8/2007

المرجع: قرار مباشرة التدريس رقم 1037/م/2008 تاريخ 30/6/2008 تقرير التدقيق الصادر عن اللجنة الفنية بتاريخ 2/2/2011

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان.

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية.

اسم الشهادة: بكالوريوس في فن التواصل.

تعتبر شهادة البكالوريوس في فن التواصل في أحد الاختصاصين صحافة أو راديو وتلفزيون، الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في فن التواصل في أحد الاختصاصين المذكورين اعلاه شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن 90 رصيدا نصف سنوي منها ما لا يقل عن ثمانية وثلاثين رصيدا في مادة الاختصاص وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 29/4/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط (العضو المقرر) - القاضي يوسف نصر - معين سلامة - الأب جورج حبيقة - وليد مبيض - صبحي أبو شاهين - نزيه الجباوي. أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة