المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان.
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية.
اسم الشهادة: بكالوريوس في فن التواصل.
تعتبر شهادة البكالوريوس في فن التواصل في أحد الاختصاصين صحافة أو راديو وتلفزيون، الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في فن التواصل في أحد الاختصاصين المذكورين اعلاه شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن 90 رصيدا نصف سنوي منها ما لا يقل عن ثمانية وثلاثين رصيدا في مادة الاختصاص وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.