All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 14 29/04/2011

تعديل القرارات المختصة بالإعتراف بشهادة بكالوريوس في التجارة وإدارة الاعمال التي تمنحها كلية التجارة وادارة الأعمال في جامعة بيروت العربية،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
14
Date
29/04/2011
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2011, p. 1575-1576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 29/04/2011
Source
Lebanese University

المرجع: قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

- القرار رقم 32/2/71 تاريخ 4/2/1971،

- القرار رقم 29/28/2005 تاريخ 13/5/2005

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية .

اسم الكليّة: كلية التجارة وإدارة الأعمال .

اسم الشهادة: بكالوريوس في التجارة وإدارة الاعمال تعتبر شهادة البكالوريوس في التجارة وإدارة الاعمال في التراكيز التالية:

دراسات ضريبية وجمركية.

- بنوك وتمويل.

- تسويق.

- دراسات تأمينية وإحصائية.

- نظم المعلومات الادارية .

- إدارة المنشآت السياحية والفندقية،

التي تمنحها كلية التجارة وادارة الأعمال في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في إدارة الأعمال في أحد التراكيز المذكورة أعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن 4 سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وعشرين رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن سبعين رصيدا في الاختصاص وثلاثين رصيدا في التركيز وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 29/4/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط (العضو المقرر) - القاضي يوسف نصر - معين سلامة - الأب جورج حبيقة - وليد مبيض - صبحي أبو شاهين - نزيه الجباوي. أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة