All legislation

علم وخبر Notice of association No. 897 18/05/2011

تأسيس جمعية باسم: "بيت الربيع" مركزها: مغدوشة - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
897
Date
18/05/2011
Official Gazette
Issue 24, 26/05/2011, p. 1889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 897 تاريخ 18/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "بيت الربيع" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8305 تاريخ 9/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "بيت الربيع". مركزها: مغدوشة - شارع الكنيسة - ملك افلين ناشف - قضاء صيدا. غايتها: 1- الانسانية 2- الخيرية. 3- الثقافية 4- الاجتماعية. 5- الاهتمام بصحة المرأة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - د. صونيا صليبا صليبا - سهاد بهيج قسطنطين - مرسال حبيب السارجي - سعاد حنا الشباب - ليلى حسن غدار - عائدة حنا الغريب - منتهى الياس سمعان سمعان - افلين اسبر زخور ناشف ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة افلين اسبر زخور ناشف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود