All legislation

علم وخبر Notice of association No. 898 18/05/2011

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التغيير والتطوير" مركزها: دوير عدوية - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
898
Date
18/05/2011
Official Gazette
Issue 24, 26/05/2011, p. 1889-1890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 898 تاريخ 18/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التغيير والتطوير" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18911 تاريخ 27/10/2010 والاستدعاء المسجل برقم 18911 تاريخ 8/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية التغيير والتطوير". مركزها: دوير عدوية - الشارع العام - ملك هشام خالد مصطفى - قضاء عكار. غايتها: 1- تنشيط وتوعية الشباب في كافة المجالات وخاصة الاجتماعية والثقافية والبيئية. 2- فتح مركز خاص بالجمعية وتجهيزه بقاعة معلوماتية وانترنت لخدمة وتواصل الطلاب. 3- العمل على تشكيل فريق عمل مؤهل للاهتمام والمساعدة في كافة الميادين وخاص المحلية (مساعدة البلدية - الاهتمام وتوعية اهالي البلدة - نشر الثقافة العلمية). 4- تواصل الجمعية مع باقي الجمعيات اللبنانية والاجنبية والعمل على التوأمة معها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رنا محمد شريتح - سعيد خالد عدوية - محمود سليمان عدوية - انعام ناصر عدوية - عتاب خالد عدوية - عليا ناصر عدوية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعيد خالد عدوية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم مع وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو ا لحاجة.

بيروت في 8 ايار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود