المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أغونستيك فور برفورمينغ آرتز» {Agonistik for Performing Arts}. مركزها: بيروت - كليمنصو - منطقة ميناء الحصن العقارية - العقار رقم 634 - القسم رقم 9 . غايتها: 1 - تعزيز ونشر الثقافة والفنون. 2 - تعزيز ونشر مبادئ حقوق الانسان وثقافة اللاعنف والتوعية الاجتماعية. 3 - تعزيز ونشر إستخدام الفنون من خلال طرق التربية الناشطة في المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات التربوية والمدارس والجامعات. 4 - تعزيز ونشر استخدام الفنون من خلال المعالجة الدرامية (drama therapy) في المصحات والمستشفيات والمراكز الاجتماعية والجمعيات. 5 - تنظيم وإدارة الدورات الاعلامية والتدريبية والتطويرية وورشات العمل الخاصة بالفنون المسرحية والمرئية والمسموعة وشتى الفنون. 6 - تنظيم وإدارة الدورات الاعلامية والتدريبية والتطويرية وورشات العمل الخاصة بالمدرسين والعاملين الاجتماعيين وذلك في المدارس والمؤسسات. 7 - تنظيم وخلق عروض مسرحية ومرئية ومسموعة (أعمال تركيبية، حفلات موسيقية، معارض ومهرجانات). 8 - نشر المجلات والكتب والوسائل الدعائية الالكترونية والغير الكترونية لتعميم نشاطات ومبادئ المؤسسة. 9 - ليس لهذه المؤسسة أيّ صبغة أو صيغة أو ميول سياسية أو دينية أو حزبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ايه هشام سلمان النابلسي - هبه احمد صعب - ناجي جان صوراتي - جود محمد يحي عضاضه - ايلات تموز قنيزح - جوانا عمر عزيز - علاء عادل الميناوي - بشير جوزف فوزي الاشقر - دانه خير الدين فاخوري - خليل احمد القادري - علياء جان سمان - فرح احمد النابلسي - مهدي خليل يحي - رامي عماد سعيدي - حسن عبدالله سلامه - دينا سهيل فاخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي جان صوراتي.