All legislation

علم وخبر Notice of association No. 908 19/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «أغونستيك فور برفورمينغ آرتز» "Agonistik for Performing Arts" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
908
Date
19/05/2011
Official Gazette
Issue 24, 26/05/2011, p. 1891-1892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 908 تاريخ 19/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أغونستيك فور برفورمينغ آرتز» {Agonistik for Performing Arts} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7432 تاريخ 20/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أغونستيك فور برفورمينغ آرتز» {Agonistik for Performing Arts}. مركزها: بيروت - كليمنصو - منطقة ميناء الحصن العقارية - العقار رقم 634 - القسم رقم 9 . غايتها: 1 - تعزيز ونشر الثقافة والفنون. 2 - تعزيز ونشر مبادئ حقوق الانسان وثقافة اللاعنف والتوعية الاجتماعية. 3 - تعزيز ونشر إستخدام الفنون من خلال طرق التربية الناشطة في المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات التربوية والمدارس والجامعات. 4 - تعزيز ونشر استخدام الفنون من خلال المعالجة الدرامية (drama therapy) في المصحات والمستشفيات والمراكز الاجتماعية والجمعيات. 5 - تنظيم وإدارة الدورات الاعلامية والتدريبية والتطويرية وورشات العمل الخاصة بالفنون المسرحية والمرئية والمسموعة وشتى الفنون. 6 - تنظيم وإدارة الدورات الاعلامية والتدريبية والتطويرية وورشات العمل الخاصة بالمدرسين والعاملين الاجتماعيين وذلك في المدارس والمؤسسات. 7 - تنظيم وخلق عروض مسرحية ومرئية ومسموعة (أعمال تركيبية، حفلات موسيقية، معارض ومهرجانات). 8 - نشر المجلات والكتب والوسائل الدعائية الالكترونية والغير الكترونية لتعميم نشاطات ومبادئ المؤسسة. 9 - ليس لهذه المؤسسة أيّ صبغة أو صيغة أو ميول سياسية أو دينية أو حزبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ايه هشام سلمان النابلسي - هبه احمد صعب - ناجي جان صوراتي - جود محمد يحي عضاضه - ايلات تموز قنيزح - جوانا عمر عزيز - علاء عادل الميناوي - بشير جوزف فوزي الاشقر - دانه خير الدين فاخوري - خليل احمد القادري - علياء جان سمان - فرح احمد النابلسي - مهدي خليل يحي - رامي عماد سعيدي - حسن عبدالله سلامه - دينا سهيل فاخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي جان صوراتي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود