All legislation

علم وخبر Notice of association No. 909 19/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «سنا الطبية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
909
Date
19/05/2011
Official Gazette
Issue 24, 26/05/2011, p. 1892-1893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 909 تاريخ 19/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سنا الطبية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7924 تاريخ 3/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سنا الطبية». مركزها: طرابلس - شارع عشير الداية - نجاح سنتر - الطابق الأول. غايتها: - تتمثل أهداف ونشاطات الجمعية على الشكل التالي: - العمل على مساعدة الحوامل والكوادر البشرية الطبية (طبيب، قابلة قانونية، ممرضة) التي تعمل معها في المناطق النائية وخاصة التي تتم فيها الولادات في المنازل من أجل تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للحامل والأم والطفل مما ينعكس ايجابا على صحة المرأة. - المساهمة والمساعدة في تطوير وتنمية كل ما يتعلق بالميادين الطبية المتعلقة بالحوامل بخاصة الصورة الصوتية. - تطوير العمل الطبي وتمكين العاملين مع الحوامل (طبيب، قابلة قانونية، ممرضة) من التدريب على استعمال آلة الصورة فوق الصوتية ومعرفة قراءة النتائج للكشف المبكر لجميع مشاكل الحمل. - التعاون والتنسيق مع المنظمات والجمعيات الدولية والاقليمية والمحلية في كل ما يتعلق بميادين الطب والعلم والثقافة بهدف تمكين الطاقات البشرية من تحسين نوعية الخدمات الصحية. - التنسيق والتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة وحتى المدارس، المحلية وغير المحلية، وذلك فيما يتعلق بالميادين المشار اليها اعلاه. - إعداد وتأهيل الكفاءات التي تهدف الى تطوير وتمكين القدرات الطبية لدى العاملين في قطاع التوليد (طبيب، قابلة قانونية، ممرضة) لأجل تحسين صحة الأم والمرأة والمجتمع. - إقامة الندوات على أنواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية. - إقامة ورش عمل متخصصة في مجالات الطب والفكر والثقافة والعلم والمعرفة. - إعداد وطبع وتوزيع المنشورات، على أنواعها، بإسم المركز تتضمن ما يكون هذا الأخير قد قام به من نشاط وما أعده من دراسات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. سمير الياس ابو رستم - د. عصام فوزي الياس - د. ريم سمير ابو رستم - لينا توفيق الحاج - نورما الياس الياس رزق ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نورما الياس الياس رزق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود