All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 16 29/04/2011

الإعتراف بشهادة بكالوريوس علوم في تصميم المساحات الخضراء والادارة البيئية Bachelor of Science in Landscape design & Eco-Management التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
16
Date
29/04/2011
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2011, p. 1576-1577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 29/04/2011
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961.

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة:

الجامعة الاميركية في بيروت.

اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية والغذائية.

اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في تصميم المساحات الخضراء والادارة البيئية Bachelor of Science in Landscape design & Eco-Management.

تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في تصميم المساحات الخضراء والادارة البيئية، التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لاجازة جامعية في تصميم المساحات الخضراء والادارة البيئية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن 139 رصيدا نصف سنوي منها ما لا يقل عن 59 رصيدا في تصميم المساحات الخضراء و29 رصيدا في الإدارة و27 رصيدا في علوم البيئة، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2003/2004 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 29/4/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط (العضو المقرر) - القاضي يوسف نصر - معين سلامة - الأب جورج حبيقة - وليد مبيض - صبحي أبو شاهين - نزيه الجباوي. أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة