All legislation

علم وخبر Notice of association No. 910 19/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «أنا وإنتو» مركزها: زوق مكايل - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
910
Date
19/05/2011
Official Gazette
Issue 24, 26/05/2011, p. 1893-1894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 910 تاريخ 19/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أنا وإنتو» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5748 تاريخ 24/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أنا وإنتو». مركزها: زوق مكايل - حارة المير - ملك اسد خليل - قضاء كسروان. غايتها: - مساعدة مرضى السرطان: 1 - ثقافيا. 2 - إجتماعيا. 3 - صحيا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بيارات اسد خليل - ناجي اسد خليل - وسيم نعمان ابي فرام - ميريام البير ابي سعيد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة بيارات اسد خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود