All legislation

قرار Decision No. 82 27/04/2011

إعادة نشر القرار رقم 82/1/أ.ت المتعلق بخصائص دقيق القمح فئة 85 المعد لتصنيع الخبز اللبناني الأبيض بسبب ورود أخطاء مادية

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
27/04/2011
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2011, p. 1577-1578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 27/04/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على المواصفة اللبنانية لدقيق القمح رقم 212:2006،

بناء على المواصفات المطلوبة في دفتر الشروط للقمح المعد للطحن وصناعة الخبز والصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة،

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجب أن تتوافر في دقيق القمح (الطحين) فئة 85 والمعد لصناعة الخبز اللبناني الأبيض الخصائص التالية:

أ - أن لا تتعدى نسبة الرطوبة 14.5 في المئة.

ب - أن لا تتعدى نسبة الرماد 0.85 في المئة (على أساس الوزن الجاف).

ت - أن تكون نسبة البروتيين 11 في المئة كحد أدنى (على أساس الوزن الجاف).

ث - أن تكون نسبة الغلوتن الرطب 22 في المئة كحد أدنى (على أساس 14 في المئة رطوبة).

ج - أن تتراوح قدرة تمدد العجين بحسب إختبار ال Alveographe كحد أدنى بين 160 و180 لمؤشر W أو ما يعادله على جهاز فحص ال Extensographe كحد أدنى 400 .

ح - أن لا يقل رقم الهبوط ال (FN) عن 200 (على أساس 14 في المئة رطوبة).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27/4/2011 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي