All legislation

علم وخبر Notice of association No. 928 21/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «لاتولييه دي جو» "L'Atelier du je" مركزها: الجديدة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
928
Date
21/05/2011
Official Gazette
Issue 24, 26/05/2011, p. 1895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 928 تاريخ 21/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لاتولييه دي جو» {L'Atelier du je} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7392 تاريخ 19/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لاتولييه دي جو» {L'Atelier du je}. مركزها: الجديدة - نيو جديدة - بناية سليم - قضاء المتن. غايتها: 1 - تشجيع وتحفيز الأعمال الفنية عبر القيام بنشاطات تعبيرية ومسرحية (play theater). 2 - تشجيع الهواة عبر إقامة حلقات تطوير ذاتي لتنمية المهارات الفردية (Coaching). 3 - إقامة دورات لتنمية تفاعل الفرد ضمن المجموعة (Team building). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - باتريسيا فرنسوا نمور - برندات انطونيوس كيروز - تريز جان برادعي - رانيا ايلي فيصل - كلين ميشال برنوطي - موسى اسعد خوري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كلين ميشال برنوطي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود