All legislation

قرار Decision No. 427 18/05/2011

تبنيد رقم 761 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
427
Date
18/05/2011
Official Gazette
Issue 24, 26/05/2011, p. 1896-1897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 427 تاريخ 18/05/2011
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص سليم قشوع المسجل بتاريخ 26 شباط 2011،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 ايار 2011،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 3844/2011، تاريخ 13 نيسان 2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى KLASIK C، في البند التعريفي 9406.00.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسّق. ان الصنف موضوع البحث عبارة عن غطاء لاحواض السباحة مؤلف من هيكل من معدن قوسي الشكل والواح من البلاستيك تنزلق على سكة مثبتة على الارض بصورة دائمة مع ابواب امامية، واردة جميعها مفككة وبقياسات محددة مع كافة القطع واللوازم الضرورية للتركيب وهو بهذا الوصف يتبع البند التعريفي 9406.00 المخصص للمباني المسبقة الصنع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 18 ايار 2011 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي